فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من (١) الإيجاب أو التحريم ،
______________________________________________________
(أصالة الاشتغال)
(١) بيان للتكليف ، يعني : أنه يعتبر في جريان قاعدة الاشتغال ـ التي هي من الأصول العملية الأربعة ـ العلم بنوع التكليف كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، كتردد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة ، أو العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الإناء أو ذاك الإناء ، للعلم بإصابة النجس بأحدهما إجمالا. ولا يكفي العلم بجنس التكليف ـ وهو الإلزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر ـ في جريان قاعدة الاحتياط ، وذلك ـ أي اعتبار العلم بنوع التكليف وعدم كفاية العلم بجنسه في جريان أصالة الاشتغال ـ هو الموافق لعنوان البحث في رسائل شيخنا الأعظم (قده) حيث قال : «الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب