.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ (قده) : «ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر ، بمعنى : أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا أو وضعيا ، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى».
ومنها : إرادة نفي نوع من طبيعة الضرر حقيقة بنحو المجاز في الحذف ، بأن يقال ان الضرر غير المتدارك لا جعل له شرعا ، فالمنفي هو الضرر ، لا مطلقا ، بل خصوص الضرر الّذي لا يجبر ولا يتدارك ، كإتلاف مال الغير بدون الضمان ، أو صحة البيع الغبني بدون جبران ضرر المغبون بالخيار ، فكل ضرر متدارك بجعل الشارع للضمان أو الخيار أو غيرهما ، وهذا مختار الفاضل التوني وبعض الفحول.
ومنها : جعل كلمة «لا» ناهية ، بأن يراد من «لا ضرر» الزجر عنه وطلب تركه ، نحو قوله تعالى : «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» وقوله تعالى : «ولا تكتموا الشهادة» وقوله تعالى : «فلا يقربوا المسجد الحرام» إلى غير ذلك من الآيات.
والحاصل : أن «لا ضرر» بناء على هذا الوجه مساوق لقوله : «يحرم الضرر» وهو مختار صاحب العناوين وشيّد أركانه العلامة المتتبع شيخ الشريعة الأصفهاني (قده)
ومنها : ما اختاره المصنف (قده) من إرادة نفي حقيقة الضرر ادعاء تنزيلا لوجود الضرر الّذي لا يترتب عليه الأثر منزلة عدمه ، فالوضوء الضرري منفي شرعا بلحاظ عدم ترتب أثره وهو الوجوب عليه ، فكأنه قيل : «وجوب الوضوء الضرري معدوم» لأن مرجع نفي الضرر تشريعا مع وجوده تكوينا إلى نفي حكمه شرعا. وهذا من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كإثبات الحكم بلسان إثبات الموضوع نظير «الميسور لا يسقط بالمعسور» وإثبات المتيقن في ظرف الشك ،