تنبيهات (١)
الأول : أن الاضطرار (٢) كما يكون مانعا عن العلم بفعلية (*)
______________________________________________________
(تنبيهات الاشتغال)
(١ ـ الاضطرار إلى بعض الأطراف)
(١) الغرض من عقد أكثر هذه التنبيهات بيان موانع فعلية التكليف المعلوم إجمالا كما سيظهر. وقد سبقت الإشارة إلى بعضها أيضا.
(٢) المراد به المشقة العرفية التي توجب ارتكاب بعض الأطراف ، لا الإلجاء الرافع للتكليف الشرعي عقلا ، ضرورة أن التكليف حينئذ غير قابل للوضع حتى يصح رفعه بقوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما اضطروا إليه» فان المرفوع بالحديث هو ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، وليس ذلك إلّا في الاضطرار العرفي ، دون الإلجاء الرافع للتكليف.
__________________
(*) الصواب أن يقال : «مانعا عن العلم بنفس التكليف» بدلا عن العلم بفعليته ، لتصريحه بكون الاضطرار من حدود التكليف ، لا أنه مانع عن فعليته مع