والأدلة (١) المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية (٢).
نعم (٣) ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس (٤) بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العلية التامة (٥).
______________________________________________________
مائه على بذل مال كثير يوجب وقوعه في الحرج ، فان فعلية وجوب الوضوء حينئذ ترتفع بدليل نفي الحرج ، ويحمل وجوبه على الاقتضائي.
(١) معطوف على «سائر» وضميرا «لحكمها بعناوينها» راجعان إلى «الأفعال».
(٢) كوجوب الصوم والحج ونحوهما من الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية ، فانها ترتفع فعليتها بالأدلة النافية لها بالعناوين الثانوية كالإكراه والخطأ والنسيان والحرج وغيرها ، وتحمل على الحكم الاقتضائي.
(٣) استدراك على ما ذكره من التوفيق العرفي بين دليلي الحكم الأوّلي والثانوي بحمل الأول على الاقتضائي والثانوي على الفعلي ، ومحصل هذا الاستدراك : أنه قد يعكس الأمر ويقدم دليل الحكم الأولي على الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا بنحو يكون علة تامة للفعلية ، لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه مطلقا سواء كان هو الضرر أم غيره ، كوجوب إنقاذ نبي أو وصي ، فان هذا الوجوب فعلي مطلقا وان كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير ، فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره.
(٤) يعني : ليس مجعولا بنحو الاقتضاء حتى يكون موردا للتوفيق العرفي المزبور ، بل هو مجعول بنحو يكون علة تامة للفعلية ، وقوله : «ان الحكم» نائب فاعل لـ «أحرز» والمراد بالوجه المعتبر الدليل المعتبر.
(٥) كحرمة نكاح المحارم ، ووجوب الدفاع عن النّفس ، وعن بيضة الإسلام ،