المقتضي ، وأن (١) العارض مانع فعلي. هذا (٢) ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله (٣) ، لعدم (٤) ثبوت نظره (*) إلى مدلوله
______________________________________________________
(١) معطوف على «انه» وقد تقدم توضيح ذلك كله.
(٢) أي : تقديم دليل العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي ثابت وان لم نقل بحكومة دليله على دليل حكم العنوان الأولي ، وغرضه : أن التقديم المزبور مسلّم إما للحكومة كما هو مختار الشيخ (قده) وإما للتوفيق العرفي ان لم يتم حديث الحكومة.
(٣) أي : دليل حكم العنوان الأولي ، والضمير الأول راجع إلى «العارض» وقوله : «ولو لم نقل» تعريض بما أفاده الشيخ (قده) من الحكومة كما سيأتي تفصيله.
(٤) هذا تعليل لعدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية. توضيحه : أن الشيخ (قده) قائل بحكومة دليل قاعدة الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية ، قال في الرسائل : «ثم ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود وسلطنة الناس على أموالهم ... إلى أن قال : والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه ، فالأوّل مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب ، أو بشهادة العدلين ، فانه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلّا بطهور ، فانه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلّا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر
__________________
وعليه فلا حاجة إلى قوله (قده) : «لو كانت هناك دلالة» إلّا أن تكون هذه القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، فتدبر.
(*) ان كان المراد بالنظر التعرض والشرح لمدلول الدليل المحكوم