.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(بسم الله الرّحمن الرّحيم)
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فلما كانت قاعدة نفي الضرر من القواعد الفقهية التي يكثر البحث عنها والابتلاء بفروعها أحببت أن أتعرض لما هو المهم من جهاتها ، فنقول وبه نستعين :
ان في هذه القاعدة مبحثين : الأول في مدركها ، والثاني في مفادها.
أما المبحث الأول ، ففيه جهات ثلاث : الأولى في مستندها ، الثانية في اشتمال بعض روايات الباب على كلمة «في الإسلام» أو «على مؤمن» بعد «لا ضرر ولا ضرار» وخلو بعضها الآخر عن هاتين الكلمتين.
الثالثة : في أن جملة «لا ضرر ولا ضرار» صدرت على وجهين : أحدهما : في ذيل قصة سمرة ومنع فضل الماء ومنع فضل ماء البئر بحيث تكون كبرى لقضية خارجية ، والآخر بالاستقلال من دون جعلها كبرى لقضية خارجية ، ويقع البحث في أنه يتفاوت ذلك في الاستدلال على اعتبار القاعدة أولا ، وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى.
أما الجهة الأولى ففي مستند القاعدة ، وهي روايات وهاكها :
١ ـ موثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ان سمرة بن جندب