.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تارة مع الزيادة وأخرى بدونها كما في المقام ، فلا تنافي بينهما ، إلّا أن هذه الزيادة كما أشرنا إليها لم تثبت في شيء من الأخبار المسندة ، وانما تضمنها ما أرسله العلامة في التذكرة وأثبتها ابن الأثير ، وهو عامي ، فلا مورد لأصالة عدم الزيادة هنا.
نعم يترتب فائدة على وجود كلمة «على مؤمن» وهي : اختصاص حرمة الإضرار بالمؤمن الّذي ظاهره الإيمان بالمعنى الأخص ، إذ هو الجدير بالامتنان دون غيره من المعاهد والذمي ، بل ولا فرق المسلمين ، بل ولا فرق الشيعة غير الفرقة الناجية الاثني عشرية كثرهم الله تعالى في البرية ، فلا بد في إثبات حرمة الإضرار بغير المؤمن كحرمة الإضرار بالنفس كحرمة الوضوء والحج الضرريين من التماس دليل آخر.
فيختص «لا ضرر» بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير ، لكن عمدة الإشكال هي عدم اعتبار المرسلة المتضمنة لكلمة «على مؤمن».
وأما الجهة الثالثة : وهي صدور «لا ضرر» مجردا عن قضية خارجية في بعض الروايات كروايتي دعائم الإسلام وغيرها ومقرونا بها في بعضها الآخر كقصة سمرة وأخبار الشفعة ومنع فضل الماء ، فمحصل الكلام فيها : أنه يقع الإشكال في أن «لا ضرر» في بعضها كقصة سمرة يصح أن يكون كلية منطبقة على قصة سمرة وغيرها ، ولا يصح ذلك في سائر الروايات ، فحاصل الإشكال : أن «لا ضرر» فيما ورد مجردا عن قضية خارجية أو معها مع صحة كبرويته لها يكون قاعدة كلية فقهية. وأما فيما ورد مقرونا بقضايا خارجية لا تكون علة تامة للضرر ، فلا يصح أن يكون كبرى كلية. وعليه ، فكيف يستظهر منه قاعدة كلية تارة وعدمها أخرى؟
وقد تصدى لدفع هذا الإشكال المحقق النائيني والعلامة المتتبع شيخ الشريعة.