.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أما النائيني فمحصل ما أجاب به عن هذا الإشكال هو حمل «لا ضرر» في بعض الروايات على الموضوعية ، وفي بعضها الآخر على الملاكية ، ولأجل كون الضرر مشككا لا متواطيا يصح جعله ببعض مراتبه موضوعا وببعضها ملاكا.
وتوضيحه منوط ببيان أمور :
الأول : أن علة الجعل ـ وهي الملاك الداعي إلى تشريع الحكم ـ مغايرة لعلة المجعول ، وهي موضوع الحكم ، حيث ان الملاك حكمة للجعل ، فلا اطراد ولا انعكاس له ، بخلاف الموضوع ، فانه مطرد ومنعكس ، ضرورة أن الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة كما قرر في محله.
ثم استشهد للأول بوجوب العدة على المرأة ، واستحباب غسل الجمعة ، حيث ان ملاك الأول اختلاط المياه واختلال الأنساب مع عدم اطراده ، لوجوب العدة على المرأة التي لم يباشرها زوجها مدة مديدة ، وملاك الثاني دفع أرياح الآباط مع عدم اطراده أيضا ، لاستحبابه مع التنظيف الكامل وعدم أثر لأرياح الآباط.
الثاني : أنه لا بد من الاختلاف بين الملاك والموضوع ولو بحسب المترتبة فالكلي المتواطئ لا يصلح لأن يقع كليهما ، بل لا بد أن يكون مشككا ، لما عرفت من المغايرة بين الملاك والموضوع وامتناع اتحادهما.
الثالث : أن الأصل في العناوين الواقعة في حيّز الخطابات الشرعية أن تكون موضوعات الأحكام ، أو من أجزائها وقيودها ، لا الفوائد والآثار التي هي من الأمور الخارجية الداعية إلى تشريع الأحكام ، لأن بيانها اخبار عن أمور تكوينية ، وهو أجنبي عن مقام شارعية الشارع. لكن هذا الأصل متبع ما لم تقم قرينة على خلافه.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم : أن جملة «لا ضرر» في قضية سمرة تكون موضوعا أي علة للمجعول ، لأن دخول سمرة إلى حائط الأنصاري بدون الاذن كان