.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا يغرم» (١) ، ورواه السكوني (٢) وزيد بن علي ، وفيه قوله صلىاللهعليهوآله : «وفي الركاز الخمس» (٣)
هذا جميع ما رواه عقبة بن خالد من أقضية النبي صلىاللهعليهوآله مع عدم انفراده بنقل بعضها كما ذكرنا ، وهي دون النصف مما جمعه عبادة في روايته.
وأما ما رواه غير عقبة مما اشتملت عليه رواية عبادة فهي :
١ ـ يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه : «من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك» (٤).
٢ ـ الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها ، فانه لا يورث منه شيء ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٥).
٣ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة» (٦).
٤ ـ سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقد ضرب امرأة حلبي فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش [استبشر] فقال النبي صلىاللهعليهوآله : انك رجل
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٤
(٢) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ١
(٣) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٣ ، الحديث ٥
(٤) الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٣ ، الحديث ٤ ، ورواه سالم عن أبيه أيضا ، الحديث : ٥
(٥) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٥٦٦ ، الحديث : ١
(٦) الوسائل ، ج ١٩ ، كتاب الدّيات ، ص ٢٤٣ ، الحديث : ٣