.................................................................................................
______________________________________________________
رأسا بالاضطرار إلى بعض الأطراف مطلقا بأن الاضطرار من حدود التكليف وقيوده ، وسيأتي بيانه.
الرابعة والخامسة والسادسة : طروء الاضطرار إلى بعض غير معين قبل العلم الإجمالي أو بعده أو مقارنا له ، وقد حكم شيخنا الأعظم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر في جميع هذه الصور ، قال (قده) : «لأن العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ...» والمقصود منه أن الاضطرار تعلق بالجامع بين الحرام والحلال لا بخصوص الحرام كي ترتفع حرمته بطروء الاضطرار ، فما هو مضطر إليه ـ أعني الجامع ـ ليس بحرام ، وما هو حرام واقعا ليس بمضطر إليه ، فلا وجه لرفع اليد عن حرمة المحرّم الواقعي المنجزة بالعلم الإجمالي بمجرد الاضطرار إلى الجامع. فالمقام نظير ما لو اضطر إلى شرب أحد الماءين مع العلم التفصيليّ بحرمة أحدهما بالخصوص ، فانه لا ريب في عدم ارتفاع الحرمة عن الحرام المعلوم بالتفصيل بمجرد الاضطرار إلى شربه أو شرب الإناء الآخر. هذا توضيح ما أفاده الشيخ (قده).
وقد تحصل من كلامه في مسألة الاضطرار تفصيلان أشرنا إليهما سابقا أيضا ، وعليه فالشيخ أوجب الاجتناب عن الباقي في أربع صور ، ثلاث منها هي صور كون الاضطرار إلى غير المعين ، والرابعة هي صورة كون الاضطرار إلى معين مع حصوله بعد العلم الإجمالي ، ولم يوجب الاجتناب عن الباقي في اثنتين منها ، وهما كون الاضطرار إلى معين مع حصوله قبل العلم الإجمالي أو معه ، وقد تقدم وجه كل من وجوب الاجتناب عن الباقي وعدم وجوبه مفصلا ، هذا.
ويظهر من المصنف (قده) في المتن والفوائد كما أشرنا إليه سابقا الإشكال على كلا التفصيلين ، أمّا على التفصيل الأوّل ـ وهو بين غير المعين والمعين بوجوب