.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تمام الكلام في هذا المبحث.
المبحث الثاني : في فقه الحديث الشريف ، وفيه مقامان : الأول في معاني مفردات ألفاظ الحديث ، والثاني في معنى الجملة التركيبية.
مفاد كلمة «ضرر» و «ضرار»
أما المقام الأول ، فتفصيله : أن المعنى العرفي للضرر الّذي هو اسم المصدر ويقابله المنفعة التي هي أيضا اسم مصدر عبارة عن النقص في الأموال والأنفس ، والمصدر هو الضرّ في مقابل النّفع الّذي هو مصدر «نفع» فيقال في النقص المالي والنفسيّ : ضره الغذاء الفلاني وأضرّ به ، وضرّه البيع الفلاني وأضرّ به ، ونفعه البيع الفلاني وأضرّ به ، ولا يقال في النقص العرضي : أضر زيد بعمرو مثلا إذا هتك عرضه ، أو إهانة ، أو نظر إلى أهله ، كما لا يقال «نفعه» إذا جلّله وأكرمه.
وبالجملة : فالضر والنّفع والضرر والمنفعة لا تطلق عرفا إلّا على النقص المالي والنفسيّ كما قيل.
وأما المعني اللغوي للضرر ، فقد ذكر له أهل اللغة معاني :
أحدها : الضيق ، فعن الصحاح مكان ذو ضرر أي ضيق.
ومنها : ما عن القاموس وعن المنجد من أن الضرّ والضرر «ضد النّفع الشدة والضيق وسوء الحال ، النقصان يدخل في الشيء».
ومنها : ما عن المصباح : الضرّ بمعنى فعل المكروه ، وضره فعل به مكروها.
فالمتحصل : أن معنى الضرر والضرّ عرفا هو النقص المالي والنفسيّ دون النقص العرضي وغيره ، ولغة هو الضيق والشدة وسوء الحال. والمناسب للحديث الشريف من هذه المعاني هو الضيق والشدة ، حيث ان سمرة كان مضارا أي مضيقا وموجبا لوقوع الأنصاري في الشدة والحرج والمكروه ، لأنه المناسب لقول