.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم. وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم ، ويرجع القوم على حصصهم» (١) ونحوه روايات أخرى من الباب نفسه.
ومن الثاني : ما ورد في باب عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية ، كخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «قال علي عليهالسلام : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته» (٢) بداهة أن بطلان الوصية فيما زاد على الثلث لا يتوقف على قصد الموصي الإضرار بورثته.
وما ورد في سقوط ولاية الجد على الصغيرة كموثق عبيد بن زرارة ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد» (٣) لوضوح أن سقوط ولاية الجد يدور مدار تضرر الجارية واقعا بالتزويج بالرجل الّذي يعينه ، وليس لقصد الإضرار ـ مع بعده في نفسه في خصوص المورد وندرته ـ دخل في سقوط ولايته ، كما لا دليل آخر على سقوط ولايته عند تضررها ولو لم يقصده الجد.
وبملاحظة الروايات المتقدمة ونحوها ظهر أنه لا وجه للتفصيل بين الضرر والضرار بأن الغالب من موارد استعمال الأول هو الضرر المالي ، والثاني هو التضييق وإيصال الكلفة والإلقاء في الحرج والمكروه مستظهرا ذلك من مثل قوله
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ ، الباب ١٨ من أبواب العتق ، ج ١٢ ، ص ٢٣
(٢) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٥ من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث : ٢ ص ٣٥٦
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : ٢ ص ٢١٨