.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تعالى : «ولا تضار والدة بولدها» ولما ورد في تفسيره من قوله عليهالسلام : «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع [مرتضع] ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمنع عن الرّجال ، فنقول : اني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرّجل والمرأة» وقوله تعالى : «مسجدا ضرارا» فان الضرار الوارد على المؤمنين ببناء مسجد ضرار معنوي ، لاستلزامه تفريق جمعهم واختلاف كلمتهم ، وليس المراد النقص في الأموال.
وذلك لما عرفت من أن موارد استعمال «ضرار» مختلفة ، والمقصود منه في الآيتين الكريمتين ونحوهما وان كان الإلقاء في الحرج والضيق ، لكن دعوى استقرار ظهوره في ذلك كي يحمل عليه في موارد الشك ممنوعة ، وقد عرفت إرادة الضرر المالي منه في روايتي الغنوي والسكوني المتقدمتين.
وبعد ورود «ضرار ومضارة» في النصوص تارة بما يتضمن قصد الإضرار والتعمد به وأخرى بدونه سواء كان الضرر ماليا أم معنويا ، فلا وجه للقول بظهور الصيغة في واحد منها ، لاستلزامه مجازية الاستعمال في كل منها بالخصوص بلا قرينة عليه.
نعم في خصوص قضية سمرة حيث كان بصدد الإضرار بالأنصاري ـ بقرينة معارضته لكلام النبي صلىاللهعليهوآله حينما أمره بالاستيذان ثم طلب منه بيع النخلة وتعويضها بنخل الجنة وغير ذلك ـ فالمراد بـ «مضار» الوارد في مرسلة زرارة وخبر الحذاء هو الإصرار على الضرر ، وكذا المراد من «ضرار» في موثقة زرارة لو لم يكن لمعنى آخر مما قيل فيه.
لكن إرادة التعمد في إيصال الضرر حينئذ انما هي بقرينة المورد ، فهو من موارد تعدد الدال والمدلول ، لا لتضمن نفس الكلمة للقصد والإصرار ، فان إطلاق اللفظ