.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالشريعة ولو من جهة أن نفي تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفي نفس المعلول الناشئ من قبله ...» (١) إذ نفي الطبيعة حقيقة يتوقف على انعدام تمام أفرادها خارجا ، وأما النفي بلحاظ وعاء التشريع فلا يخرج عن الاستعمال المجازي بالعناية.
وأما استظهار نفي الحكم بما أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأول» فغير تام. أما نفس الجملة فلاحتمال كل من النفي والنهي فيها ، بل ربما يكون إرادة التحريم منها أقرب كما سيأتي.
وأما فهم الأصحاب فان كان المراد استظهارهم ذلك كان معارضا بفهم اللغويين حيث فسروا الجملة بالنهي ، ولولاه أمكن الاستناد إليه ، لأنهم من أهل المحاورة بل من أفصح أبنائها وأعرف بأساليب الكلام. وان كان المراد فهمهم ولو بمعونة قرائن كانت لديهم ، فلا عبرة به ، لعدم حجيته على غيره إلّا بناء على جبر ضعف الدلالة كالسند بعمل المشهور ، لكن تحقق الشهرة محل تأمل ، مضافا إلى منع الكبرى.
هذا كله في الاحتمال الأول.
٢ ـ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
ثانيها : ما اختاره المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية من أن المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، توضيحه : أن الضرر في الخارج موجود ، فنفيه لا بد أن يكون بلحاظ حكمه ، فالمنفي حقيقة حكمه لا نفسه ، والمصحح لتعلق النفي بنفس الضرر مع وجوده تكوينا هو ادعاء عدمه ، لأجل عدم ترتب آثاره عليه ، وكل شيء لا يترتب عليه أثره المترقب منه ينزّل منزلة العدم ، كالرجل غير الشجاع الخائف
__________________
(١) مقالات الأصول ، ج ٢ ، ص ١١٣