.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
السهو لمن نسي بعض أجزاء الصلاة ، أو بمعنى عدم جعلهما شرعا موضوعا لحكم وتنزيلهما منزلة العدم بحيث يكون الفعل الصادر معهما كالفعل الصادر عمدا لكونه خلاف الامتنان ، والمفروض أن رفعهما من الأحكام الامتنانية (لا بد) بمقتضى دلالة الاقتضاء أن يكون المرفوع حكم الفعل إذا صدر خطأ أو نسيانا ، فصون الكلام عن اللغوية يقتضي معاملة نفي الحكم معهما معاملة نفيه بلسان نفي الموضوع وان لم ينطبق عليه ضابطه.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنه لا سبيل إلى ما اختاره المحقق الخراسانيّ (قده).
٣ ـ تشريع حرمة الضرر
ثالثها : ما اختاره بعض كصاحب العناوين (ره) وشيّده العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر من إرادة النهي من النفي كإرادة البعث من الجملة الخبرية ، ببيان : أنه كما يمكن أن يكون الاخبار بالوقوع كناية عن طلب الفعل وإرادته ، إذ الاخبار بالوقوع يناسب البعث على الإيجاد ، كذلك يمكن أن يكون الاخبار بعدم الوقوع كناية عن كراهة الفعل والزجر عنه ، إذ المناسب للوقوع وعدمه من الدواعي هو الزجر والبعث دون التهديد والتعجيز وغيرهما من الدواعي ، إذ لا مساس لها بالوقوع وعدمه ، قال (قده) في رسالته المشار إليها : «والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول ، وهو الّذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلّا إليه ... إلى أن قال : وليعلم أن المدعى أن حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه ، سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء ، أو أنه استعمل معناه الحقيقي وهو النفي ، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي ... إلى أن قال : فالمدعى ان الحديث يراد به إفادة النهي ، لا نفي الحكم الضرري ، ولا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها ،