.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الدين» فغير ظاهر ، لعدم قرينية «في الإسلام» على كون المنفي هو الحكم ، فان الضرار أيضا منفي في الإسلام ، مع أنه لا ريب في كونه في موارد إطلاقه هو الفعل ، ولا يصح إرادة الحكم منه كما في إطلاقه على إمساك الزوجة ضرارا وغيره.
فيلزم عليه (قده) توجيه وقوع النفي في الإسلام بما يلتئم مع الفعل الضرري أيضا.
٥ ـ تحريم الضرر بالنهي السلطاني أو القضائي
خامسها : إرادة النهي من النفي ، لكن المراد به النهي السلطاني الصادر عن الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم بما أنه رئيس الدولة وسائسها ، لا بما أنه مبلغ أحكام الشرع عن الله عزوجل حتى يكون النهي إلهيّا كالنهي عن القمار وشرب الخمر ونحوهما من المحرمات الإلهية ، وبيانه منوط بالإشارة إلى أمور :
الأول : أنه لا إشكال في ثبوت مناصب للنبي صلىاللهعليهوآله :
منها : النبوة والرسالة أي تبليغ الأحكام الكلية.
ومنها : السلطنة على الأمة ، لكونه رئيسهم ومدبر أمورهم وسائس بلادهم ، وهم رعيته ، وأوامره بالنظر إلى هذا المنصب مولوية لا إرشادية كما في الأحكام التي يبلغها عنه تعالى ، فان إطاعتها إطاعة له تعالى لا لرسوله بما هو مبلغ الأحكام ، بخلاف أوامره السلطانية ، فانها مولوية ، وامتثالها إطاعة له صلىاللهعليهوآله كما إذا جعل الأمارة لشخص على الجيش ، فانه تجب إطاعته لكونه رئيسا على الأمة.
ومنها : القضاء وفصل الخصومات ، فان حكمه بموازين القضاء نافذ لا يجوز التخلف عنه. وهذه المناصب ثابتة له وللأئمة الهداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالبراهين الواضحة التي ليس المقام محل ذكرها.
الثاني : كل ما ورد من رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما بلفظ «قضى» أو «حكم» أو «أمر» وأمثالها ليس المراد منه