.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا ضمان عليك في قلعه» وان كان هذا الاحتمال لا يخلو من بعد ، بل عن إشكال إذ لا مناسبة بين الأمر بالقلع وعدم الضمان الّذي جعل علة له ، بداهة عدم صلاحية كون نفي الضمان علة لوجوب القلع ، لعدم الترتب بينهما ، فانه يحرم غصب الأوقاف العامة وإتلافها كالمساجد ونحوها من المشاعر التي ليست منفعتها مملوكة لأحد مع عدم ضمان المتلف والغاصب لها ، فمجرد عدم الضمان لا يصلح لأن يكون علة لوجوب إتلاف مال الغير أو جوازه كقلع العذق فيما نحن فيه.
كما أنه قد يجب الإتلاف مع الضمان كأكل مال الغير في المخمصة.
اللهم إلّا أن يقال كما عن الميرزا (قده) : ان «لا ضرر» عقيب الأمر بالقلع ليس علة للقلع ، بل هو علة لوجوب الاستئذان.
لكن فيه : أن وجوب الاستئذان قد استفيد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فاستأذن» مع أن انفصال «لا ضرر» عنه بكلام طويل يمنع عن جعله علة لوجوب الاستئذان ، لأنه خارج عن طريق أبناء المحاورة في محاوراتهم ، ولا يصار إليه إلّا مع القرينة ، وهي مفقودة.
وبالجملة : فالظاهر كون «لا ضرر» علة للأمر بالقلع ، وعلى ما احتملناه من كون القلع حدا لعصيانه لأمر النبي صلىاللهعليهوآله بالاستيذان ، وكون «لا ضرر» للنهي يستقيم التعليل ، لأنه بمنزلة قوله صلىاللهعليهوآله : «اقلع عذقه ، لأنه عصى الله تعالى في ارتكاب ما نهاه عنه» فالقلع تعزير لا ضراره بالمؤمن ، وهو حرام. أو لأن إضراره لا يندفع إلّا بقطع مادة الفساد وهو قلع العذق.
المختار في فقه الحديث
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أن الأقرب بحسب المورد كون «لا ضرر» نهيا إلهيا وان كان الأمر بالقلع حكما ولائيا ، وبه يندفع ظلم سمرة اللعين واعتداؤه