.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على الأنصاري ، ولا يستفاد منه حكم كلي كما هو محتمل الشيخ الأعظم والمحقق الخراسانيّ (قدهما) ولا الضرر غير المتدارك ، لما تقدم من الإشكالات الواردة عليها.
وما ذكرناه من الأقربية انما هو بحسب مناسبة المورد ، لا بحسب الاستعمال ، إذ لا شاهد له على ذلك مع كثرة استعمال هذا التركيب في النفي والنهي معا بحيث لا يكون أحدهما شائعا دون الآخر حتى يتبادر ذلك الشائع ، بل تعين إرادة أحدهما منوط بالقرينة ، وبدونها يصير الكلام مجملا ، ولا يستفاد منه شيء. وان كان يمكن تأييد إرادة النهي من «لا ضرر» بالروايات الناهية عن الإضرار بالغير ، وقد تقدم بعضها ، فتدبر.
ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها :
١ ـ توجيه الأمر بقلع العذق
الأول : أنه بناء على ما ذكرنا ـ من كون الأمر بالقلع ولائيا ناشئا من كونه صلىاللهعليهوآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، وتوقف قطع مادة الفساد على القلع المزبور ـ لا يبقى مجال للإشكال في أن قاعدة الضرر لا تقتضي سلب احترام المال وعدم ضمانه ، قال الشيخ (قده) : «وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآله بقلع العذق ، مع أن القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يخل بالاستدلال».
أما اشكاله من ناحية القلع فقد عرفت اندفاعه.
وأما قوله (قده) : «لكن لا يخل بالاستدلال» ففيه : أن مرجع عدم انطباق العلة على الحكم المعلل إلى خروج المورد عن العموم ، وهو كاشف عن عدم إرادة ظاهر العلة من العموم ، وذلك يوجب إجمال العلة ، ومع إجمالها كيف