.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
يصح الاستدلال بها؟ وأي إخلال به أعظم من الإجمال ، هذا.
وبناء على كون معنى «لا ضرر» نفي تشريع الحكم الضرري الّذي أفاده الشيخ (قده) يستقيم التعليل أيضا ، لأن جواز دخول سمرة على الأنصاري بلا استئذان ضرر نشأ من استحقاقه لا بقاء عذقه في أرض الأنصاري ، وهذا الحق ضرري ، فهو غير مجعول.
ولا يندفع هذا الضرر إلّا بالقلع ، فكأنه صلىاللهعليهوآله قال : اقلع العذق ، لأن بقاءه ضرر ، ولا ضرر في الشرع.
وبالجملة : فيستقيم التعليل على كل من المعنيين المزبورين ، بل بناء على نفى الحكم بلسان نفي الموضوع أيضا ، لأن مفاده نفي الحكم الضرري أيضا ، غاية الأمر بلسان نفي موضوعه وهو الضرر.
٢ ـ نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية
الثاني : الظاهر حكومة «لا ضرر» على أدلة الأحكام الأولية سواء كان مفاده نفي الحكم الضرري كما هو مختار الشيخ (قده) أم نفي موضوع الحكم الضرري كما عليه المحقق الخراسانيّ (قده) ضرورة أن نفي الموضوع أو حكمه شرعا يرجع إلى التعرض للحكم.
والفرق بين المسلكين أن «لا ضرر» بناء على مختار الشيخ شارح للحكم بلا واسطة ، إذ معنى نفي الحكم الضرري حينئذ أن الحكم المجعول ينتهي إلى حد الضرر ، فإذا انتهى إليه فلا جعل له.
وبناء على مذهب صاحب الكفاية شارح لموضوع الحكم. فعلى التقديرين يكون دليل نفي الضرر ناظرا إلى الحكم ومتعرضا له بلا واسطة على الأول ، ومعها على الثاني.