.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بل الدليل عليهما هو تخلف الشرط الضمني ، وهو سلامة العوضين من العيب في خيار العيب ، وتساوي العوضين في المالية في خيار الغبن ، واستدلال العلامة (قده) عليه في التذكرة بقوله تعالى : «إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم» إشارة إلى الشرط المزبورة أيضا ، بتقريب : أن التراضي انما يتحقق في صورة تساوي العوضين من حيث المالية ، ومع انكشاف عدمه ينكشف فقدان التراضي المنوط بالتساوي المزبور ، هذا.
مضافا إلى النصوص الخاصة في خيار العيب كما لا يخفى على من راجعها ، ومع العلم بالغبن وعدم تساوي العوضين في المالية أو وجود العيب فيما انتقل إليه يكون الإقدام على الضرر لسلطنته على تبديل ماله بمتاع معيب أو بأقل مما يساوي ماليته ، فهذا الإقدام منه إسقاط للشرط الضمني ، بل عدم لزوم هذه المعاملة ينافي الامتنان ، والغرض العقلائي الّذي دعاه إلى هذه المعاملة. وهذا وجه عدم الخيار مع العلم بالغبن والعيب واختصاصه بحال الجهل بهما.
٥ ـ موضوع القاعدة الضرر الشخصي لا النوعيّ
الأمر الخامس : مقتضى ما ثبت في محله ـ من كون الأحكام الشرعية انحلالية ، وأنها من قبيل القضايا الحقيقية ، ومن تبعية فعلية الحكم لوجود موضوعه تبعية المعلول لعلته ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة ، ومن كون نفي الضرر من الأحكام الامتنانية ـ هو كون الضرر المنفي في قاعدته شخصيا لا نوعيا ، من غير فرق بين معانية المتقدمة من نفي الحكم الضرري ، ومن نفي الموضوع الضرري ، ومن حرمته ، ومن نفي الضرر غير المتدارك ، لأن قضية المقدمات المذكورة هي عدم ثبوت الحكم لغير موضوعه ، فضرر زيد أجنبي عن عمرو ، ولا معنى لنفي ضرره عن عمرو الّذي لم يقع في الضرر ، فهذا من الوضوح كالقضايا التي قياساتها