.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
معها.
ولا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية كوجوب الطهارة المائية إذا كان ضرريا وبين الأحكام الوضعيّة كلزوم البيع الغبني ، فان حديث نفي الضرر يرفع كليهما.
وقد ظهر مما تقدم ضعف ما عن جماعة ومنهم شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل من التفصيل بين العبادات والمعاملات بكون الضرر شخصيا في الأولى ونوعيا في الثانية ، حيث انهم استدلوا بقاعدة نفي الضرر لثبوت خيار الغبن وحق الشفعة مع عدم الضرر في جميع مواردهما ، لثبوت خيار الغبن مع عدم الضرر كما إذا كان ظهور الغبن حين ارتفاع سعر السلعة بما يتدارك به الغبن ، فلزوم البيع حينئذ ليس ضررا على المغبون حتى يرتفع ، ومع ذلك يحكم فيه بالخيار. وعدم الخيار مع وجود الضرر كما إذا تنزل السعر بعد البيع بلا فصل ، فانه لا خيار حينئذ ، لعدم الغبن حين البيع. واجتماع الخيار والضرر كما في صورة كون البيع حين إنشائه غبنيا. وكذا الضرر والشفعة ، فان النسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح ، فلا بد أن يكون الضرر في خيار الغبن وحق الشفعة نوعيا ، هذا.
وجه الضعف : أن مستند خيار الغبن كما تقدم هو تخلف الشرط الضمني ، ومدرك حق الشفعة نصوص خاصة ، فقاعدة نفي الضرر أجنبية عنهما.
فالنتيجة : أن الضرر في حديث نفي الضرر شخصي من غير فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.
٦ ـ اختصاص حكومة القاعدة بالأحكام الوجودية
الأمر السادس : مقتضى كون وزان حديث نفي الضرر وزان حديث رفع التسعة وقاعدة نفي الحرج هو رفع الحكم الثابت بالعمومات أو الإطلاقات ، حيث