.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالحضر ، أم على وجه حرام كإيجاد المستطيع المرض المانع عن الحج مباشرة بحيث ينقلب تكليفه إلى الاستنابة ، وغير ذلك مما يوجب الانتقال إلى البدل الاضطراري بالإرادة والاختيار من دون مجوز شرعي ، أم وجد قهريا وبلا اختيار.
٨ ـ الحكم الثابت في مورد الضرر لا يرتفع بالقاعدة
الأمر الثامن : قد تقدم سابقا أن حديث نفي الضرر وكذا نفي الحرج لا يشملان الأحكام الثابتة بعنوانهما أو في حال وجودهما غالبا بحيث يكون نفيهما في حال وجودهما موجبا لحمل إطلاق الدليل على الفرد النادر ، بل يخصص عموم نفى الضرر والحرج بما دل على ثبوت تلك الأحكام الضررية والحرجية.
ومن هنا يظهر (أن التمسك) بقاعدتي الضرر والحرج لنفي استحباب زيارة إمامنا المظلوم سيد الشهداء أرواحنا فداه ، أو إثبات مرجوحيتها مع اقترانها غالبا خصوصا في الأزمنة السابقة بالمحن والبلايا من الضرر المالي والبدني وإرعاب الزوار وتخويفهم بالقتل وقطع الأطراف ، ببيان : أن مورد هاتين القاعدتين هو نفي الحكم الضرري والحرجي مطلقا وان كان ترخيصيا ، ومع الغض عن ذلك والبناء على اختصاصهما بالحكم الإلزامي يمكن الاستدلال على عدم الجواز بما دل على حرمة الإضرار بالنفس والإلقاء في التهلكة (في غاية الضعف) وذلك لعدم جريان قاعدتي الضرر والحرج في المقام سواء كانت الزيارة واجبة أم مستحبة مع ورود النص على رجحانها والترغيب فيها حال الخوف كما سيأتي بعض النصوص الدالة على ذلك.
ومع ورود الدليل على استحبابها ، بل وجوبها مع الخوف لا بد من تخصيص عموم قاعدتي الضرر والحرج ، كلزوم تخصيصه بكل حكم شرّع في مورد الضرر كوجوب الحقوق المالية ووجوب الجهاد ، كما أنه لا بد أيضا من تخصيص عموم