.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالمتحصل : أن زيارته وإقامة عزائه عليه الصلاة والسلام مع اقترانهما بالضرر والحرج غالبا خارجتان عن عموم قاعدتيهما تخصصا أو تخصيصا. فلا وجه للقول بحرمتهما لهاتين القاعدتين كما قيل. اللهم اجعلنا من شيعته وزواره ، والمقيمين لعزائه ، والباكين عليه ، ومن الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهدي حجة أهل البيت عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلى عليه وعلى آبائه الطاهرين وجعلنا فداه.
٩ ـ حرمة إيراد الضرر المتوجه إلى النّفس على الغير
الأمر التاسع : مقتضى حديث نفي الضرر عدم جواز إضرار إنسان بغيره لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه ، حيث ان جواز الإضرار بالغير حكم ضرري ، فلا جعل له ، أو الإضرار به موضوع ضرري لا حكم له ، أو هو منهي عنه وحرام. وكذا مقتضى الحديث المزبور عدم وجوب دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه بداهة أن وجوب دفعه عن الغير كذلك حكم ضرري ، فهو مرفوع ، أو دفع الضرر عن الغير بتحمله عنه موضوع لا حكم له.
ويترتب على الأول حكم المشهور بعدم جواز اسناد الجدار المخوف وقوعه إلى جذع الجار ، حيث انه إضرار بمالك الجذع لدفع الضرر المتوجه إلى مالك الجدار من ناحية انهدام حائطه.
لكن المحكي عن شيخ الطائفة جواز ذلك مدعيا لعدم الخلاف. والظاهر أن مراده صورة خوف تلف نفس محترمة من وقوع الحائط ، فان وجوب حفظ النّفس المحترمة يقتضي ذلك ، مع ضمان أجرة المثل لمالك الجذع ، إذ وجوب حفظها لا يقتضي إلّا ارتفاع سلطنة مالك الجذع على المنع عن الإسناد المزبور ، وأما مالية الجذع فلا وجه لارتفاعها.