.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فتدبر.
١٠ ـ تعارض الضررين
الأمر العاشر : في تعارض الضررين ، وهو تارة يكون بين ضرري شخص واحد بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما ، وأخرى بين ضرري شخصين ، وهذا قد يكون بين مالكين ، والضرر ناشئا من تصرف أحدهما في ملكه ، وقد يكون الضرر قهريا ، كما إذا وقع شخصان في طريق حيوان من السباع يفترس أحدهما ان بقيا في ذلك المكان ، وقد يكون بتوجيه ضرر من ظالم إلى أحد شخصين تخييرا ، وقد يكون بإيراد الضرر ظلما على زيد أولا ، وان لم يؤده زيد فيورده على عمرو الّذي هو مكره على الأخذ من زيد ، ولا بد من عقد فصلين لبيان أحكام تعارض الضررين.
الفصل الأول : في تعارض ضرري شخص واحد.
الفصل الثاني : في تعارض ضرري شخصين.
أما الفصل الأول ففيه مسائل :
الأولى : دوران أمر شخص واحد بين ضررين مباحين بناء على عدم حرمة ما عدا ضرري النّفس والطرف ، فحينئذ يتخير في الأخذ بأي واحد منهما شاء ، إذ المفروض عدم الحرمة وإباحة كل منهما.
الثانية : ما إذا كان أحد الضررين جائز الارتكاب كتلف المال ، والآخر محرم الارتكاب كتلف النّفس ، لا ينبغي الارتياب في لزوم فعل المباح وترك الحرام.
الثالثة : ما إذا كان كل من الضررين حراما ، كما إذا كان كلاهما تلف النّفس ، فلا بد من اختيار ما هو أقل ضررا ، والاحتراز عما ضرره أكثر وحرمته أشد ، من غير فرق بين كون الضررين متزاحمين ومتعارضين. أما على الأول فواضح ، إذ