.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كما في بعض التقريرات (١). وذلك لمرجعية عموم قاعدة السلطنة الّذي هو دليل اجتهادي ، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. مضافا إلى : أن أصل البراءة أيضا حكم امتناني لا يجري في مورد ينافي الامتنان ، حيث ان جواز تصرفه يوجب تضرر الجار كما لا يخفى. هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما الحكم الوضعي فالظاهر أنه لا مانع منه ، ولا منافاة بين الجواز التكليفي والحكم الوضعي أعني الضمان ، فان ملاك الأول هو عموم سلطنة الملاك على التصرف في أملاكهم ، وملاك الثاني قاعدة الإتلاف الّذي هو من موجبات الضمان من دون تقيده بالعلم والظن ، بل المدار على صدق الإتلاف ، فلو ظن أن الكأس الكذائي ماله ، فأتلفه ، ثم انكشف أنه مال غيره ، فلا شبهة في ضمانه له ، فالعلم وعدمه دخيلان في الإثم وعدمه ، لا في الضمان وعدمه.
ثم ان المراد بالضرر المبحوث عنه هو الضرر العرفي سواء كان تلف العين أم نقصها كانفطار جدار الجار بسبب ورود الضرب العنيف عليه ، وهذا هو الضرر العيني. وأما الضرر الحكمي كسد أبواب ضوء الشمس والقمر والهواء عليه بسبب تعلية البناء ، ففي لحوقه بالضرر العيني وجهان أوجههما العدم ، لعدم صدق الضرر عرفا على ذلك ، وانما هو عدم الانتفاع ، وإذا شك فيه فالأصل عدم الحرمة.
نعم يشمل قاعدة نفي الضرر منع ملاك المنافع عن استيفائها كمنع الفقراء والزوار من الانتفاع بالخانات وغيرها من الموقوفات التي يملك الموقوف عليهم منافعها ، لصدق الضرر على استيفاء المنفعة كالاستيلاء على العين هذا. كما أن المراد بالمال هو العرفي أيضا ، فيشمل جميع الأموال مما كانت موجودة في زمان صدور الروايات ومما لم تكن موجودة فيه ، بل حدثت بعده.
نعم لا يشمل الأموال العرفية التي ألغى الشارع ماليتها كالخمر والخنزير
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٦٦