.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الحكم حينئذ ينحل إلى أحكام عديدة بتعدد أفراد تلك الطبيعة. وليس المقام كذلك ، ضرورة أن الحكم المعلوم إجمالا تعلق بفرد معين واقعا مجهول عندنا ، لتردده بين شيئين أو أشياء ، وليس كليا ذا أفراد حتى يقتضي كل فرد منها لاشتماله على الملاك حكما على حدة ، فشرط الانحلال إلى أحكام عديدة مفقود هنا.
لكن المقصود بالانحلال في المقام انحلال العلم الإجمالي إلى علوم إجمالية تدريجية بحسب تدريجية الزمان محكومة عقلا بالتنجيز. وهذا لا بأس به بناء على حجية العلم الإجمالي في التدريجيات.
وأما كلام الشيخ ، فقد تقدم بيانه في التوضيح وسيأتي أيضا.
وأما بيان المصنف في الهامش فمحصله : أن المناط في وجوب الاحتياط هو بقاء العلم دون المعلوم ، وتنجيز العلم يدور مدار العلم حدوثا وبقاء ، ولا يكفى حدوثه فقط في بقاء صفة التنجيز له إلى الأبد ، وفي المقام لمّا حصل العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي واجدا لشرائط التنجيز كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف لازم المراعاة عقلا ، وبعد طروء الاضطرار إلى المعين وان لم يبق المعلوم فعليا على أي تقدير ، لإمكان كون المتعلق هو المضطر إليه ، إلّا أن بقاء المعلوم على صفة الفعلية والتنجز على أي تقدير غير معتبر في بقاء تنجز التكليف بالعلم ، بل المعتبر في بقاء تنجزه به بقاء نفس العلم على صفة التنجيز ، وعدم تبدل الصورة العلمية بالشك الساري إليه ، وهو بعد حصول الاضطرار إلى المعين باق على حاله ، فيكون منجزا ويجب متابعته. ولا يعتبر مساواة الأطراف في الطول والقصر ، كما يشهد له حكمهم بوجوب صلاة الظهر على من علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين عليه قبل صلاة العصر في يوم الجمعة ، ولم يأت بالجمعة في وقتها ، إذ لا ريب في وجوب