.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
قد يتفق معه تفويت الغرض الملزم. هذا.
ومنه يظهر أن إشكال سيدنا الأستاذ (قده) في حقائقه على الشيخ «بأن الاضطرار إلى واحد غير معين من الأمرين اضطرار إلى كل منهما تخييرا ، ولا فرق بين الاضطرار التعييني والتخييري في رفع فعلية التكليف» (١) لا يخلو من غموض ، لأن الجزء الأخير لعلة ارتكاب النجس ليس هو الاضطرار ، بل هو الجهل كما عرفت ، فلا مجعول شرعي في المقام.
وقد يستدل أيضا على عدم التنجيز بما في حاشية بعض المدققين «من أن المعذورية في ارتكاب أحدهما ورفع عقاب الواقع عند المصادفة ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى يحرم المخالفة القطعية ، فان ضم غير الواقع إلى الواقع لا يحدث عقابا على الواقع» (٢). وفيه : أنه لا ينهض حجة على القائل باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مثل الشيخ الأعظم ، وانما يجدي القائل بالعلية كما هو مبناه قدسسره ، فلاحظ.
بقي الكلام في صورة توسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم به ، كحصول الملاقاة في الساعة الأولى والاضطرار في الساعة الثانية والعلم الإجمالي في الساعة الثالثة ، ولا بأس بالتعرض لها تتميما للفائدة ، فنقول : الحق فيها عدم منجزية العلم الإجمالي ، وهو مختار سيدنا الأستاذ الشاهرودي وفاقا لشيخه المحقق النائيني (قدهما) في دورته الأخيرة وخلافا لمختاره في الدورة الأولى. أما على القول بالعلية فلعدم العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير بعد انعدام أحد الطرفين قبل حدوث
__________________
(١) حقائق الأصول ، ج ٢ ، ص ٢٩٧
(٢) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩