الثاني (١) : أنه لما كان (*) النهي عن الشيء انما هو
______________________________________________________
(٢ ـ شرطية الابتلاء بتمام الأطراف)
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان شرط من شرائط فعلية الحكم ، وهو كون المكلف به موردا لابتلاء المكلف بمعنى كونه مقدورا عاديا له ، وقد تعرض في هذا التنبيه لجهتين : إحداهما في اعتبار الابتلاء بالمتعلق في صحة توجيه الخطاب إلى المكلف وثانيتهما في حكم الشك في الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره. وسيأتي الكلام فيهما.
وقد تعرض شيخنا الأعظم لاعتبار هذا الأمر في خصوص التكاليف التحريمية وهو أول من اعتبر هذا الشرط ـ كما في شرح المحقق الآشتياني وغيره ـ مضافا إلى الشرائط العامة الأربعة في كل تكليف. قال (قده) في ثالث تنبيهات الشبهة المحصورة ما لفظه : «وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ... وكذا ـ يعني لا يجب الاجتناب عن الآخر ـ
__________________
(*) كما أنه إذا كان فعل الشيء الّذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى.