المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين (١)
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ولو (٢) كانا (٣) فعل
______________________________________________________
(دوران الأمر بين المتباينين)
(١) المراد بهما أن لا يكون بينهما قدر متيقن سواء كان تباينهما ذاتيا أم عرضيا كما مر آنفا ، بخلاف الأقل والأكثر ، فان بينهما قدرا متيقنا ، والمراد بهما فعلا هو الارتباطيان اللذان تكون أوامر أجزائهما متلازمة الثبوت والسقوط ، دون الأقل والأكثر الاستقلاليين اللذين لا تكون أوامر أجزائهما كذلك كالدين المردد بين الأقل والأكثر ، لأن امتثال الأمر بالأقل ليس منوطا بامتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته واقعا.
(٢) بيان لقوله : «مطلقا» وتوضيحه : أن العلم بالتكليف يتصور على وجهين أحدهما : العلم بنوعه كالوجوب مع تردد متعلقه بين المتباينين كالظهر والجمعة.
ثانيهما : العلم بجنس التكليف مع تردد نوعه بين نوعين وهما الوجوب والحرمة كالإلزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء وحرمة آخر كشرب التتن.
ومقتضى العبارة اندراج العلم بجنس التكليف في الشك في المكلف به كما تقدمت الإشارة إليه ، فيصح أن يقال : «يجب فعل الدعاء عند رؤية الهلال أو يحرم شرب التتن» وهذا تعريض بشيخنا الأعظم ، حيث خص النزاع بالعلم بنوع التكليف ، وجعل العلم بالجنس مجرى البراءة ، وقد عرفت تفصيله في أول البراءة.
(٣) وصلية ، أي : ولو كان المتباينان فعل شيء وترك شيء آخر كفعل الدعاء عند رؤية الهلال وترك شرب التتن.