وانقداح (١) طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من (٢) الحال.
ولو شك في ذلك (٣) كان المرجع هو البراءة ،
______________________________________________________
أو : الإرادة التشريعية تابعة للإرادة التكوينية. كما أن إرادة العبد في مقام الامتثال وانبعاثه تابعة لإرادة المولى وبعثه ، لأنها علة لإرادة العبد كما ثبت في محله.
(١) عطف تفسيري لـ «فعلية» والأولى إضافة «عنه» إلى كلمة «الزجر» وضمير «هو» خبر «أن الملاك».
(٢) بيان للموصول في «ما هو» وضمير «هو» راجع إلى الفعل المنهي عنه وضمير «عليه» راجع إلى الموصول ، وضمير «اطلاعه» إلى المولى ، يعني : أن المولى إذا اطلع على حال الفعل من حيث كونه داخلا في الابتلاء أو خارجا عنه ، فان رأى صحة انقداح الداعي في نفس العبد إلى فعله صحّ له الزجر عنه ، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في اعتبار الابتلاء والعلم به.
(٣) يعني : في الابتلاء ، وهذا شروع في الجهة الثانية من جهتي هذا التنبيه وهي بيان حكم الشك في الابتلاء ، كما إذا علم إجمالا بأن دارا مغصوبة مرددة بين هذه الدار التي يريد المكلف شراءها ودار أخرى في بلد آخر يشك المكلف في دخولها في محل الابتلاء وخروجها عنه ، فهل يكون هذا العلم الإجمالي منجزا وأن مشكوك الابتلاء به محكوم بحكم ما هو معلوم الابتلاء به أم لا يكون منجزا وأن مشكوك الابتلاء محكوم بحكم ما هو خارج عنه قطعا؟ فيه خلاف بين شيخنا الأعظم والمصنف (قدهما) فذهب الشيخ إلى أنه بحكم ما هو مقطوع الابتلاء به ، وتمسك لذلك بالأصل اللفظي أعني أصالة الإطلاق المقتضية لتنجز الخطاب بالمعلوم الإجمالي ، وذهب المصنف إلى أنه بحكم ما هو مقطوع الخروج