.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أقول : ما أفاده من الفرق بين القدرة والإرادة وان كان متينا في نفسه ، إذ لا سبيل لتقييد الخطاب بما هو متأخر عنه وكالمعلول له ، لا وجودا للزوم طلب الحاصل ، ولا عدما للزوم اجتماع المتنافيين ، فلا بد من إطلاق الخطاب لحال وجود إرادة المكلف وعدمها ، إلّا أن المدعى عدم إمكان تأثير إيجاب الشارع مع بناء المكلف على الإتيان بالفعل ، وعدم تحقق انبعاثه عن أمر المولى مع عزمه على الفعل ، وبتعذر الانبعاث يتعذر البعث الجدّي من المولى ، لأن البعث والانبعاث متضايفان متكافئان في الفعلية والقوة ، فالمحذور الّذي يدعيه المصنف في الحاشية باق بحاله ، هذا.
مضافا إلى أن استحالة تقييد الخطاب بالإرادة لا يقتضي ضرورة الإطلاق ، بل تقتضي امتناعه بناء على كون تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة كما هو مذهبه (قده).
ثم انه قد استدل لعدم اعتبار الابتلاء بأمور :
الأول : ما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) ومحصله : «أن حقيقة التكليف ليست هي جعل الداعي الفعلي إلى الفعل والترك حتى يستحيل في فرض وجود الداعي النفسانيّ ، بل هي جعل ما يمكن أن يكون داعيا بحيث لو انقاد العبد للمولى لانقدح الداعي في نفسه بدعوة البعث والزجر ، وغاية ما في عدم الابتلاء بالمتعلق هو عدم وجود الداعي له ، ولكنه غير مانع من جعل الداعي الإمكاني ، ولولاه لم يصح توجيه الخطاب إلى العاصي ، فانه لا داعي له إلى الامتثال بل له الداعي إلى الخلاف. ولو بطل التكليف مع عدم الداعي الفعلي للزم بطلان النهي لمن لا داعي له حتى إذ كان المتعلق محل ابتلائه. وليس كذلك قطعا ، لصحة التكليف في الفرض. فتمام المناط هو إمكان الدعوة ، ولا معنى للإمكان الا الذاتي والوقوعي ،