يعدّ الميل الجنسي الى المماثل «سواء وقع ذلك بين الرجال او بين النساء» من الذنوب الكبيرة في الإسلام ، وقد جعل الإسلام لكل من الحالتين حدا شرعيا.
فالحدّ الشرعي في «اللواط» هو القتل فاعلا كان الرجل ام مفعولا. وهناك طرق مبيّنة لهذا القتل في الفقه الاسلامي ، ويجب ان يعوّل على طرق معتبرة وقطعية لاثبات هذا الذنب وردت في الفقه الاسلامي وروايات المعصومين في هذا المجال. فلا يكفي لاقامة الحد الشرعي ـ وهو القتل هنا ـ حتى اقرار المذنب على نفسه ثلاث مرات ، بل يجب ان يقرّ على نفسه اربع مرات على الأقل.
وامّا الحدّ على المراة في عملية المساحقة فيكون بعد الإقرار بالذنب على نفسها اربع مرات ، او شهادة اربعة شهود «وبالشرائط المذكورة في الفقه» مائة جلدة ، وقال بعض الفقهاء ، إذا كانت المراة التي تقوم بهذا العمل الشنيع ذات بعل فحدّها القتل.
واقامة هذه الحدود لها شرائط دقيقة ذكرت في كتب الفقه الاسلامي.
والرّوايات التي تذم الميل الجنسي الى المماثل والمنقولة عن قادة الإسلام كثيرة ومذهلة والمطالع لهذه الرّوايات يحسّ انّ قبح هذا الذنب ليس له مثيل بين الذنوب.
نقرا مثلا من هذه الرّوايات رواية عن الرّسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : «لمّا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض الى ربّها حتى بلغت دموعها السّماء ، وبكت السّماء حتى بلغت دموعها العرش ، فأوحى الله الى السّماء ان احصبيهم واوحى الى الأرض ان اخسفي بهم» (١).
ونقرا في حديث للإمام الصادق انّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من جامع غلاما جاء
__________________
(١) تفسير البرهان ، ج ٢ ، ص ٢٣١.