ويقول :
وهذه أُصول قول الشيعة |
|
ولو حكيت معها فروعه |
لاتّسع القول بغير فائدة |
|
وكانت الحجة فيه واحدة (١) |
وهذا من العجب ، مع أنّ الاثني عشريّة ، من أشهر الفرق ، وهذا يدفعنا إلى القول ، بأنّه كان يميل إليها بعض الميل ، والله العالم.
نرىٰ في كتاب الدعائم أنّ قاضي القضاة حفظ السنة المرويّة عن طريق أئمّة أهل البيت ، وأنّه أكثر الرواية عن الصادقين عليهماالسلام ، غير أنّه لم تكن له صلة بعلماء المذهب الاثني عشري ، ولذلك خالفهم في نفس كتاب الإرث في موارد عديدة :
١. ممّا روي عن علي أنّه قضىٰ في رجل هلك ، ولم يخلّف وارثاً غير امرأته ، فقضىٰ لها بالميراث كلّه. وفي امرأة هلكت ولم تدع وارثاً غير زوج لها ، فقضىٰ له بالميراث كلّه.
فزعم أنّه يخالف ظاهر نص الكتاب ، وثابت السنة. (٢)
٢. ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، أنّهما قالا : لا يرث النساء من الأرض شيئاً ، وإنّما تعطى المرأة قيمة النقض.
قال : فهذا أيضاً لو حمل على ظاهره وعلى العموم ، لكان يخالف كتاب الله
______________________
١. الارجوزة المختارة : ٢٣٦.
٢. دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٣.