جلّ ذكره ، والسنّة وإجماع الأئمّة والأُمة. (١)
وما روي عن أئمّة أهل البيت ، في عدم إرث النساء من الأرض ، مُخصص للقرآن والسنّة ، وليس مخالفاً ؛ والمخالف هو المتباين.
كما أنّ الردّ مازاد على الثمن والربع ، في الفرع الأوّل إلى الزوج والزوجة ، لا يُعدّ مخالفاً للكتاب ، لأنّ الكتاب ساكت عن حكم مازاد على الفريضة.
نعم نسب إليه المحدّث النوري ، أنّه ممّن يُحرّم المتعة ولكنّ الوارد في النسخة المطبوعة خلافه ، قال القاضي : عن جعفر بن محمد ، أنّه قال : إذا تزوّج الرجل المرأة بصداق إلى أجل ، فالنكاح جائز ، ولكن لابدّ أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها ، فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً ، فلا شيء عليه ، وله أن يدخل بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه. (٢)
وفي خاتمة المطاف : من طالع كتبه التي أومأنا إليها ، يقف على أنّ الرجل فقيه إسماعيليّ ، يدافع عن المذهب ، وخلافة الخلفاء الفاطميين بحماس ، خصوصاً في كتابه « افتتاح الدعوة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ».
٥
أحمد بن حميد الدّين بن عبد الله الكرماني
( ٣٥٢ ـ كان حيّاً سنة ٤١١ هـ )
حميد الدّين ، أحمد بن عبد الله الكرماني الداعي في عهد الحاكم بالله ( ٣٧٥ ـ ٤١١ هـ ) والملقّب بحُجّة العراقين ، وكبير دعاة الإسماعيليّة في جزيرة العراق ،
______________________
١. دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٦.
٢. دعائم الإسلام : ٢ / ٢٢٥ برقم ٨٤٤.