لم نجد في الجوامع الحديثية شيئاً يروى عنه ، إلّا الحديثين التاليين ، ولعلّ قصر عمره وموته في حياة والده صارا سبباً لقلة الرواية عنه ، وإليك ما وقفنا عليه من رواياته :
١. روى الكليني بسنده ، عن أبي أيّوب الخزاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر ، متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلتُ : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. (١)
٢. روى الشيخ الطوسي ، عن داود بن فرقد ، عن إسماعيل بن جعفر ، قال : اختصم رجلان إلى داود عليهالسلام في بقرة فجاء هذا ببيّنة على أنّها له ، وجاء هذا ببيّنة على أنّها له ، قال : فدخل داود عليهالسلام المحرابَ فقال : يا رب إنّه قد أعياني أن أحكم بين هذين ، فكُن أنتَ الذي تحكم ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده ، فادفعها إلى الآخر ، واضرب عنقه ، قال : فضجت بنو إسرائيل من ذلك ، وقالوا : جاء هذا ببينّة وجاء هذا ببيّنة ، وكان أحقّهما بإعطائها الذي في يديه ، فأخذها منه ، وضرب عنقه ، فأعطاها هذا ... قال : فدخل داود عليهالسلام المحرابَ فقال : يا ربّ قد ضجَّتْ بنو إسرائيل ممّا حكمتُ ، فأوحى إليه ربُّه أنّ الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه ، إذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب. (٢)
______________________
١. الكافي : ٧ / ٣٨٨.
٢. التهذيب : ٦ / ٢٨٧ ، الحديث ٧٩٧.