٢ ـ حكم الحجاب بالنسبة للنساء العجائز :
لا خلاف في أصل هذا الاستثناء في حكم الحجاب بين علماء المسلمين ، لأنّ القرآن صريح في هذا الأمر. إلّا أنّ هناك أقوالا في خصوصيات هذا الحكم.
فبالنسبة لعمر هؤلاء النسوة ، والحد الذي يجب أن يبلغنه ليكنّ من القواعد ، هناك أقوال. فبعض الأحاديث الإسلامية تنص على أنّ المراد هو «المسنّة». (١)
بينما فسرته أحاديث أخرى بـ «القعود عن النكاح» (٢).
ولكن عدد من المفسّرين يرى أنّها تعني «النساء اللواتي لا يطمئن ، فيصلن إلى مرحلة عدم الحمل. ولا يرغب أحد في الزواج بهنّ» (٣).
ويبدو أنّ جميع هذه التعابير تشير إلى واقع محدد ، هو بلوغهن سنا لا يتزوجن عادة. وقد يحدث نادرا أن يقدم بعضهن على الزواج في هذا العمر.
كما جاءت تعابير مختلفة في الأحاديث الإسلامية حول المقدار من الجسم المسموح بكشفه ، لأنّ القرآن الكريم ذكر المسألة بشكل عام (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ) ويقصد بهذه الثياب الملابس الفوقانية.
وجاء في بعض الأحاديث جوابا على سؤال : أي الثياب يجوز وضعها؟
يجيب الإمام الصادق عليهالسلام «الجلباب» (٤).
بينما ذكر حديث آخر أنه «الجلباب والخمار» (٥).
ويبدو أنّ هذه الأحاديث غير متناقضة ، وقصدها جواز الكشف عن رؤوسهن ، وعدم تغطية الشعر والرقبة والوجه. كما قالت أحاديث أخرى ـ وقال فقهاء ـ بشمول الاستثناء إلى حدّ الرسغ. ولا سند لدينا يسمح بأكثر من ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، المجلد ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١١٠ ، الحديث ٤.
(٢) المصدر السابق ، الحديث ٥.
(٣) الجواهر ، المجلد ٢٩ ، صفحة ٨٥ وكنز العرفان ، المجلد ٢ ، ص ٢٢٦.
(٤) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، الباب ١١٠ ، الحديث ١.
(٥) المصدر السابق ، الحديث ٢ و ٤.