التّفسير
عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة!
يستنتج من سبب النّزول أنّ هذه الآيات في حكم الاستثناء الوارد على حد القذف ، فلا يطبق حدّ القذف (ثمانين جلدة) على زوج يتّهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل آخر ، وتقبل شهادته لوحدها. ويمكن في هذه الحالة أن يكون صادقا كما يمكن أن يكون كاذبا في شهادته. وهنا يقدم القرآن المجيد حلا أمثل هو :
على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق ادعائه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لإثبات ادعائه من جهة ، وليدفع عن نفسه حد القذف من جهة أخرى.
ويقول في الخامسة : «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين».
وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين ، فإمّا أن تقر بالتهمة التي وجهها إليها زوجها ، أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية.
ففي الحالة الأولى تثبت التهمة.
وفي الثّانية (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ). وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابل شهادات الرجل الخمس ـ أيضا ـ لتنفي التهمة عنها. بأن تكرر أربع شهادات «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا» وفي الخامسة تقول «أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين».
وهذه الشهادات منهما هي ما يسمّى بـ «اللعان» ، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية.