المستصحب ، وذلك (١) لتحقق موضوعها حينئذ (٢) حقيقة ، فما للوجوب (*) عقلا (٣) يترتب على الوجوب (٤) الثابت شرعا باستصحابه أو
______________________________________________________
الموضوعي ، وقوله : «يستصحب» إشارة إلى الاستصحاب الحكمي.
(١) هذا تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب الجاري في نفسه أو في موضوعه ، ومحصله : أن ترتبها عليه يكون من ترتب الحكم على موضوعه ، فلا يحتاج ترتب تلك الآثار عليه إلى تنزيل آخر ، بل يكفي في ترتبها مجرد التعبد بثبوت موضوعها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا إذا فرض ترتب وجوب التصدق على وجوبها ، ووجوب الدعاء على وجوب التصدق وهكذا ، فان هذه الأحكام الشرعية الطولية تترتب على تحقق وجوب صلاة الجمعة ولو بالاستصحاب المحرز له ظاهرا ، إذ المفروض كون موضوع تلك الآثار الحكم الشرعي بوجوده الأعم من الظاهري والواقعي ، ومن الواضح امتناع انفكاك الحكم من الموضوع ، لأن وزانهما وزان العلة والمعلول ، فجميع الآثار الشرعية والعقلية والمترتبة على الحكم مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا تترتب على الحكم الشرعي الثابت بالاستصحاب أو غيره.
(٢) أي : حين ثبوت الأثر الشرعي ظاهرا ولو بالاستصحاب.
(٣) كوجوب الإطاعة الثابت للوجوب الشرعي ، فانه يترتب على الوجوب الشرعي الثابت باستصحاب نفسه كوجوب صلاة الجمعة كما مر آنفا ، أو باستصحاب موضوعه كاستصحاب حياة الغائب المترتب عليها وجوب الإنفاق شرعا على زوجته ، المترتب على هذا الوجوب الشرعي الحكم العقلي وهو وجوب الإطاعة.
(٤) بل كل أثر شرعي إلزامي كالحرمة كما عبّر هو (قده) أيضا فيما تقدم بالأثر الشرعي الجامع للوجوب والحرمة.
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «فالحكم العقلي المطلق من وجوب الموافقة ... إلى غير ذلك يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه