.................................................................................................
______________________________________________________
تقدم العيب على العقد يوجب الخيار ، ونحو ذلك من النّظائر ، فان أحد الحادثين وهو رجوع المرتهن وعيب المبيع في هذين المثالين لا يترتب عليه الأثر إلّا على وجوده بنحو خاص وهو التقدم على حادث آخر وهو البيع ، إذ لا أثر لرجوع المرتهن عن الاذن بعد البيع ، وكذا لا أثر لحدوث العيب في المبيع بعد البيع.
وأما الثاني أعني التأخر فهو : كملاقاة الثوب المتنجس للماء ، فان أثر هذه الملاقاة وهي الطهارة مترتب على الملاقاة بنحو خاص وهو تأخرها عن كرية الماء ، فلا أثر للملاقاة قبل حصول الكرية ، ولا مع التقارن بناء على ما يستفاد من ظاهر قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» حيث إنه يستفاد من رجوع الضمير إلى الكر أن الماء المفروض كونه كرّا لا ينفعل بالملاقاة ، فيعتبر في عدم تنجسه بالملاقاة سبق الكرية ، فصورة التقارن داخلة في المفهوم الدال على الانفعال ، وهذا الاستظهار مما أفاده أيضا شيخنا الأعظم (قده) في طهارته ، ونظائر هذا المثال في الفقه كثيرة.
وأما الثالث أعني التقارن فهو : كمحاذاة الرّجل والمرأة في الصلاة مع وحدة زمان شروعهما في الصلاة ، فان المانعية بناء على القول بها مترتبة على الحادثين وهما صلاتا الرّجل والمرأة مع تقارنهما شروعا وعدم حائل بينهما ، ولا فصل عشرة أذرع كذلك. وكتقارن عقدي الأختين زمانا لرجل فان بطلانهما مترتب على تقارنهما ، إذ مع اختلافهما زمانا يحكم بصحة المتقدم منهما وبطلان المتأخر.
وكتقارن عقدي المرأة وبنتها لرجل. وكتقارن عقدي الفاطميتين له بناء على حرمة الجمع بينهما وبطلان عقديهما كما نسب إلى بعض المحدثين. إلى غير ذلك من أمثلة الحادثين اللذين يترتب الأثر وهو البطلان أو غيره على تقارنهما ، فان الأثر في أمثلة النكاح المزبورة مع تقارن الحادثين وهما العقدان فيها هو البطلان ، إذ مع تقدم أحدهما على الآخر يحكم بصحة المتقدم منهما وبطلان المتأخر.
وحكم هذه الأقسام الثلاثة جريان الاستصحاب في الحادث الّذي يكون وجوده