بنحو آخر ، فاستصحاب (١) عدمه بلا معارض (٢) ، بخلاف ما إذا كان (٣) الأثر لوجود كل منهما كذلك (٤) أو لكل (٥) أنحاء وجوده ، فانه
______________________________________________________
(١) هذا حكم الصورة الأولى وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم وأخويه بنحو الوجود المحمولي الّذي هو مفاد كان التامة مع عدم ترتب الأثر على الحادث الآخر ، فان الاستصحاب يجري في عدم الحادث بلا معارض ، إذ لا أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارض ذلك الاستصحاب الجاري في الموضوع ذي الأثر الشرعي ، كما إذا كان أحد المتوارثين كافرا ، فان استصحاب عدم موت مسلمهما إلى زمان موت الآخر الكافر جار ، ويترتب عليه الأثر وهو إرث المسلم منه ، ولا يجري استصحاب عدم موت الكافر إلى زمان موت المسلم لعدم أثر شرعي له حتى في ظرف العلم بتأخر موته عن موت المسلم حيث ان الكافر لا يرث المسلم.
وبالجملة : فالأصل يجري في أحد طرفي المعلوم بالإجمال إن لم يترتب الأثر إلّا على أحدهما.
(٢) لما عرفت من عدم جريان الأصل في الحادث الآخر حتى يعارض ذلك الاستصحاب الجاري في الحادث الّذي يترتب عليه الأثر ، وضمير «عدمه» راجع إلى «أحدهما».
(٣) هذه هي الصورة الثانية أعني ما إذا كان النحو الخاصّ في كل من الحادثين موضوع الأثر.
(٤) أي : بنحو خاص بأن يكون لتقدم كل منهما أو تأخره أو تقارنه أثر ، ففي هذه الصورة يكون لوجود كل من مجهولي التاريخ بنحو خاص أثر شرعي في قبال ما تقدم من كون الأثر لوجود أحدهما بنحو خاص ، وضمير «منهما» راجع إلى الحادثين.
(٥) معطوف على «لوجود» وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة وهي ما إذا كان كل من الحادثين بجميع أنحاء وجوده ذا أثر شرعي ، وضمير «وجوده» راجع إلى «كل منهما».