حينئذ (١) يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة (٢) باستصحاب العدم في آخر ، لتحقق (٣) أركانه في كل منهما. هذا (٤) إذا
______________________________________________________
(١) أي : حين ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص أو ترتب الأثر على كل واحد من أنحاء وجود كل منهما ، وغرضه أنه في هاتين الصورتين لا مجال لجريان استصحاب العدم في شيء من الحادثين ، لمعارضته بمثله في الآخر ، إذ المفروض ترتب الأثر الّذي هو شرط جريان الاستصحاب على كلا الحادثين ، والمانع الخارجي ـ وهو العلم بكذب أحد الاستصحابين ـ يوجب سقوطهما عن الاعتبار ، فانه لا يمكن التعبد الاستصحابي بعدم قسمة التركة إلى زمان إسلام الولد الكافر وبعدم الإسلام إلى زمان القسمة. وضمير «فانه» راجع إلى «استصحاب» ورعاية الإيجاز الّذي يهتم به المصنف (قده) تقتضي أن تكون العبارة هكذا : «فانه حينئذ يعارض ، فلا مجال له في واحد منهما مع تحقق أركانه في كل منهما».
(٢) تعليل لقوله : «فلا مجال» لكنه مستغنى عنه بقوله : «يعارض» فانه بمنزلة التعليل لـ «فلا مجال» ولذا قرنه بفاء التفريع. وقوله : «في آخر» يراد به في حادث آخر.
(٣) تعليل لفردية كل من الحادثين لدليل الاستصحاب ووجود المقتضي لجريانه في كليهما ، غاية الأمر أن المانع وهو التعارض أوجب سقوطهما عن الاعتبار.
(٤) أي : ما ذكرناه ـ من صحة جريان الاستصحاب وعدم صحته للتعارض ـ إنما هو فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاصّ لأحد الحادثين أو كليهما وجودا محموليا له حالة سابقة تصحح الاستصحاب في مقابل الوجود النعتيّ الّذي ليس له حالة سابقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أن ما أفاده من قوله : «فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما» إلى قوله : «وأما ان كان مترتبا على ما إذا كان متصفا ... إلخ» يرجع إلى صور ثلاث :
إحداها : ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الآخر ، واستصحاب العدم يجري فيها بلا مانع.