من بين الناس حرّ ، وزيد من جملة رهطه كريم.
ومن ذلك امتناعهم من إلحاق علم التأنيث لما فيه علمه ، حتى دعاهم ذلك إلى أن قالوا : مسلمات ، ولم يقولوا : مسلمتات ؛ لئلا يلحقوا (علامة تأنيث مثلها).
وذلك أن إلحاق علامة التأنيث إنما هو ليخرج المذكّر قبله إليه وينقله إلى حكمه ، فهذا أمر يجب عنه وله أن يكون ما نقل إلى التأنيث قبل نقله إليه مذكّرا ؛ كقائم من قائمة ، وظريف من ظريفة. فلو ذهبت تلحق العلامة العلامة لنقضت الغرض. وذلك أن التاء فى قائمة قد أفادت تأنيثه ، وحصّلت له حكمه ، فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى فتقول : قائمتات لنقضت ما أثبت من التأنيث الأوّل ، بما تجشمته من إلحاق علم التأنيث الثانى له ؛ لأن فى ذلك إيذانا بأن الأوّل به لم يكن مؤنّثا ، وكنت أعطيت اليد بصحّة تأنيثه لحصول ما حصل فيه من علمه ، وهذا هو النقض والبداء البتّة. ولذلك أيضا لم يثنّ الاسم المثنّى ؛ لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه اثنين ، وما يحلقه من علم التثنية ثانيا يؤذن بكونه فى الحال الأولى مفردا ؛ وهذا هو الانتقاض والانتكاث لا غير.
فإن قلت : فقد يجمع الجمع ؛ نحو أكلب وأكالب (وأسقية وأساق) فكيف القول فى ذلك؟
قيل له : فرق بينهما أنّ علمى التأنيث فى (مسلمات لو قيل مسلمتات) لكانا لمعنى واحد وهو التأنيث فيهما جميعا ، وليس كذلك معنيا التكسير فى أكلب وأكالب. وذلك أن معنى أكلب أنها دون العشرة ، ومعنى أكالب أنها للكثرة التى أوّل رتبتها فوق العشرة. فهذان معنيان ـ كما تراهما ـ اثنان ، فلم ينكر اجتماع لفظيهما ؛ لاختلاف معنييهما.
فإن قلت : فهلا أجازوا ـ على هذا ـ مسلمتات ، فكانت التاء الأولى لتأنيث الواحد ، والتاء الثانية لتأنيث الجماعة؟
قيل : كيف تصرّفت الحال فلم تفد واحدة من التاءين شيئا غير التأنيث البتّة.
فأما عدّة المؤنّث فى إفراده وجمعه فلم يفده العلمان فيجوز اجتماعهما ؛ كما جاز تكسير التكسير فى نحو أكلب وأكالب.
فإن قلت : فقد يجمع أيضا جمع الكثرة ؛ نحو بيوت وبيوتات ، وحمر