وخمسه نصفه وعشره ، كم ينبغى أن يكون نصفه وثلثه؟ فجوابه أن يكون : جميعه وتسعه. وكذلك لو قال : ما تقول فى مال نصفه ثلاثة أمثاله ، كما يجب أن تكون سبعة أمثاله؟ فجوابه أن تقول : اثنين وأربعين مثلا له. (وكذلك لو قال : ما تقول فى مال ضعفه ثلثه كم ينبغى أن يكون أربعة أخماسه؟ وجوابه أن تقول : عشره وثلث عشره). وكذلك لو قال لك : إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعه وستة؟ فجوابه أن تقول : أحدا وعشرين وثلثين.
وكذلك طريق الفرائض أيضا ؛ ألا تراه لو قال : مات رجل ، وخلّف ابنا وثلاث عشرة بنتا ، فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلّفه المتوفّى ، كم يجب أن يصيب الجماعة؟ فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلّفه المتوفّى إحدى عشرة مرّة وربعا.
وكذلك لو قال : امرأة ماتت ، وخلّفت زوجا وأختين لأب وأم ، فأصاب كلّ واحدة منهما أربعة أتساع ما خلّفته المتوفّاة ، كم ينبغى أن يصيب جميع الورثة؟
والجواب أنه يصيبهم ما خلّفته المرأة وخمسة اتساعه.
فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا ، أجوبة صحيحة ، على أصول فاسدة.
ولو شئت أن تزيد وتغمض فى السؤال لكان ذلك لك. وإنما الغرض فى هذا ونحوه التدرّب به ، والارتياض بالصنعة فيه. وستراه بإذن الله.
فمن المحال أن تنقض أوّل كلامك بآخره. وذلك كقولك : قمت غدا ، وسأقوم أمس ، ونحو هذا. فإن قلت : فقد تقول ؛ إن قمت غدا قمت معك ، وتقول : لم أقم أمس ، وتقول : أعزّك الله ، وأطال بقاءك ، فتأتى بلفظ الماضى ومعناه الاستقبال ؛ وقال :
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّنى |
|
فمضيت ثمّت قلت لا يعنينى (١) |
__________________
(١) البيت من الكامل ، وهو لرجل من سلول فى الدرر ١ / ٧٨ ، وشرح التصريح ٢ / ١١ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٣١٠ ، والكتاب ٣ / ٢٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٨ ، ولشمر بن عمرو الحنفىّ فى الأصمعيات ص ١٢٦ ، ولعميرة بن جابر الحنفى فى حماسة البحترى ص ١٧١ ، وبلا نسبة فى الأزهية ص ٢٦٣ ، والأشباه والنظائر ٣ / ٩٠ ، والأضداد ص ١٣٢ ، وأمالى ابن الحاجب ص ٦٣١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٢٠٦ ، وجواهر الأدب ص ٣٠٧ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٥٧ ، ـ ـ