فصل (١)
التعارض هو تنافي (٢)
______________________________________________________
تعريف التعارض :
(١) الغرض من عقد هذا الفصل تعريف التعارض الّذي هو موضوع الأحكام الآتية في هذا المقصد ، ثم بيان ما يترتب على هذا التعريف من عدم شموله لموارد الجمع الدلالي والتوفيق العرفي مما يكون بين المدلولين منافاة وتمانع لكن ليس بين نفس الدليلين تمانع ، والصور الرئيسية التي ادّعى المصنف عدم صدق تعريف التعارض عليها ثلاث :
الأولى : موارد حكومة أحد الدليلين على الآخر.
الثانية : موارد التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما تارة ، وفي كليهما أخرى.
الثالثة : موارد حمل أحد الدليلين على الآخر كما في النص والظاهر والقرينة وذي القرينة. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من تعريف التعارض.
(٢) اعلم أن الموجود في كلمات القوم في تعريف التعارض عناوين ثلاثة :
أولها : وهو المنسوب إلى المشهور «تنافي المدلولين على وجه التناقض أو التضاد» ففي القوانين : «تعارض الدليلين تنافي مدلوليهما» وفي الفصول : «تنافي مقتضاهما».
ثانيها : ما أفاده شيخنا الأعظم «قده» بقوله : «وغلب في الاصطلاح على تنافي الدّليلين