.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في العمل بواحد من الخبرين ظاهرا ، وهذا هو التخيير الظاهري في حجية أحد الخبرين المتعارضين.
وقد يقال : باختصاص الموثقة بأصول الدين وأجنبيتها عن حكم تعارض الخبرين في الفروع بقرينة قوله عليهالسلام : «أحدهما يأمر بأخذه» ولو كانت ناظرة إلى الفروع كان الأنسب أن يعبر بالأمر بفعله ، لمناسبة التعبير بالأخذ بالأمور الاعتقادية. وكذا تعبير الإمام عليهالسلام بـ «يرجئه» فإنّ الإرجاء في الفروع يؤدِّي إلى التفويت عادة ، بخلافه في الاعتقادات.
لكنه غير ظاهر بعد ما عرفت من ورود كلمة «الأخذ» في تعارض الخبرين الدالين على حكمين فرعيّين ، كما في المقبولة ، حيث تكرّر كلمة «الأخذ» فيها ، وموردها الفروع ، وكذا غيرها من أخبار الباب. وأما الأمر بالإرجاء فقد عرفت أنه ناظر إلى الواقع ، وعدم إسناد أحد الحكمين خاصة إلى الشارع ، لا إلى العمل الخارجي.
الرواية السادسة : مرسلة الكافي ، لقوله بعد نقل موثقة سماعة : «وفي رواية أخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» ودلالة هذه الجملة على التخيير بين المتعارضين تامة.
لكن يشكل الاعتماد عليها من جهة الإرسال وإن كان ظاهر تعبير الكليني «قده» وجود رواية بهذا المضمون غير موثقة سماعة. هذا مع احتمال كون الرواية مضمون إحدى الروايات المسندة المتقدمة ، فلا يحرز التعدد حتى يستند إليها وإن كان الأصل الأوّلي عند بيان الأخبار تعددها.
وأما ما ذكره في ديباجة الكافي من قوله عليهالسلام : «بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» فالظاهر أنها منقولة بالمعنى ، بل الظاهر أنها إشارة إلى ما ورد من الأخبار في الترجيح بالشهرة وبما وافق الكتاب وبما خالف العامة ، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر الروايات حتى يؤخذ بمفادها ، ولو لم تكن مأخوذة من غيرها فلا يعلم صدرها حتى يكون الحكم بالتخيير مطلقا أو مقيدا بما جاء في الصدر احتمالا.
وأما خبر فقه الرضا عليهالسلام فدلالته على التخيير تامة. والإشكال في سنده كما هو ظاهر.
لكن في ما تقدم من أخبار التخيير غنى وكفاية لإثبات أصل التخيير. وقد عرفت دعوى شيخنا الأعظم استفاضتها بل تواترها ، فهي روايات معمول بمضامينها في الجملة بشهادة دعوى صاحب المعالم (١) الإجماع على التخيير بعد فقد المرجح الظاهرة في عدم الاعتناء بوجود المخالف كالشيخ في مقدمة التهذيب وإن ذهب في مقدمة الإستبصار إلى التخيير ، بل في العدّة ألحق تعارض الإجماعين بتعارض الخبرين ممّا ظاهره تسلُّم الحكم بالتخيير في الخبرين ، قال في مقدمة الإستبصار : «وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما ، وبعد التأويل بينهما كان العامل
__________________
(١) معالم الأصول ، ص ٢٤٢