ومنها (١) : ما دلّ على التوقف مطلقا (٢).
______________________________________________________
٢ ـ أخبار الوقوف
(١) أي : ومن الطوائف الواردة في علاج تعارض الأخبار ما دلّ على التوقف مطلقا ـ في قبال مطلقات التخيير ـ أي من دون تقييدها بفقد المرجح.
(٢) مثل ما روي عن السرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال ـ مسائل محمد بن علي بن عيسى ـ «حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم «أعزّه الله وأيّده» أسأله عن الصلاة .. إلى أن قال : وسألته عن العلم المنقول إلينا من آبائك وأجدادك عليهمالسلام قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليهالسلام : ما علمتم أنه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (١).
وروى الصفار في بصائر الدرجات نحو هذه الرواية عن محمد بن عيسى ، قال «أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث وجوابه بخطِّه ، فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا ...» (٢). والظاهر تعدد المكاتبة ، فإن المكتوب إليه في رواية السرائر هو أبو الحسن الأوّل عليهالسلام ، وفي الثانية أبو الحسن الثالث عليهالسلام.
وكيف كان فالرواية تدل على وجوب التوقف عند تعارض الأحاديث إذا لم تكن قرينة على صدور أحدها خاصة. والأمر بالتوقف مطلق غير مقيد بفقد المرجحات الآتية من الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وأمّا سند رواية السرائر فهو وإن لم يكن واضحا ، إلّا أن اعتماد ابن إدريس عليها مع بنائه على عدم حجية الخبر الواحد المجرّد عن القرينة القطعيّة كاشف عن إحراز صدورها.
__________________
أيضا مخيّرا في العمل بأيِّهما شاء من جهة التسليم ...» (٣).
وسيأتي الكلام في سائر طوائف الأخبار وأنّها هل تقتضي تقييد مطلقات التخيير أم لا؟
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ، الباب ٦ من أبواب المقدمات ، الحديث : ٣٣ ، ص ٦٦ الطبعة الأولى
(٢) جامع أحاديث الشيعة ، الباب ٦ من أبواب المقدمات ، الحديث : ٣٣ ، ص ٦٦ الطبعة الأولى
(٣) الإستبصار ، ١ ـ ٤