.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لانقلاب النسبة بينهما من العموم من وجه ـ أو التباين ـ إلى العموم المطلق حتى يكون نتيجة التقييد القول بالوقوف في عصر الحضور وبالتخيير في عصر الغيبة. مع أن مبنى الانقلاب لم يلتزم به الكل ـ كما سيأتي ـ حتى يتم به توجيه فتوى المشهور.
فالتحقيق أن يقال : بتقديم أخبار التخيير بعد تمامية دلالتها على التخيير مطلقا في عصر الحضور والغيبة ، ولا يعارضها شيء من أخبار الوقوف إلّا المقبولة ، وهي ـ كما تقدم ـ بقرينة مورد السؤال تكون كالنصّ في وجوب التوقف في موردها أعني تعارض الخبرين المتكافئين في المرجحات إذا كانت المسألة في باب الحكومة والقضاء.
وفي دلالتها على التوقف في عصر الغيبة أيضا حتى تعارض مطلقات التخيير تأمّل وإن ذهب المحقق الرشتي «قده» إلى التعميم بقوله : «أوّلا : بأنّ التحديد بلقاء الإمام عليهالسلام أعم من صورة تمكن الوصول إليه وعدمها ، لأن كلمة ـ حتى ـ كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى : ـ حتى يلج الجمل في سمّ الخياط ـ فهذه الأخبار المحدودة بلقاء الإمام عليهالسلام أيضا مطلقة من حيث إمكان الوصول وعدمه ، كما أن أخبار التخيير أيضا مطلقة من هذه الجهة ، فيكونان متباينين ، فيحتاج الجمع بينهما بحمل كل منهما على صورة معينة على شاهد. وثانيا : ان العبرة في مثل المقام بأعم العناوين لا بأخصّها ...» (١).
وكلا الوجهين لا يخلو من غموض ، أمّا الأوّل فلأن قياس «حتى تلقى إمامك» على الآية الشريفة غير ظاهر ، فإنّ مدخول «حتى» فيها وإن كان ممتنعا ، لكن ملاقاة الإمام عليهالسلام ممكنة ، خصوصا بقرينة مورد السؤال ، إذ لا معنى لإيقاف الدعوى والمرافعة مدة مديدة ولو عشرات السنين حتى يتفق له الوصول إلى الإمام عليهالسلام ، فإنّ هذا الإرجاء المديد غير مطلوب في باب القضاء ، كما أنّ التخيير في تعيين الحاكم غير مجعول.
إلّا أن يكون مورد المقبولة من باب التداعي كما رجحه المصنف في حاشية الرسائل كما سيأتي.
وعليه فنفس مورد سؤال عمر بن حنظلة قرينة على كون الأمر بالتوقف مخصوصا بزمان الحضور.
نعم لو كان الغاية كالتحديد في خبر الحارث من قوله عليهالسلام «حتى ترى القائم» كانت كالنص في الأمر بالتوقف في عصر الغيبة بناء على اختصاص إطلاق هذا اللقب الشريف به عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وأما الثاني : فقد عرفت حال الأدلة العامة على وجوب التوقف ، فلا نعيد.
__________________
(١) بدائع الأفكار ، ص ٤٢٢