ومنها (١) : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة
______________________________________________________
٤ ـ أخبار الترجيح
(١) أي : ومن طوائف الأخبار العلاجية ، وهذه هي الطائفة الرابعة الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة :
منها : مقبولة عمر بن حنظلة ، وقد رواها المشايخ الثلاثة «رضوان الله تعالى عليهم» على اختلاف يسير في بعض الفقرات ، والمتن المذكور هنا موافق لما في الكافي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله «تعالى» : يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الراد على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ، قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيِّن رشده فيتّبع ، وأمر بيِّن غيُّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردُّ علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.