من مخالفة القوم ، وموافقة الكتاب والسنة ، والأعدلية ، والأصدقية ،
______________________________________________________
قال : قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأيِّ الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهم الخبران جميعا؟ قال : يُنظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١) ..
ومنها : ما ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي بقوله : «وروى العلامة قُدِّست نفسه مرفوعا إلى زرارة : ، قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت جعلت فداك : يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيِّهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر.
فقلت : يا سيّدي إنهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم ، فقال عليهالسلام : خُذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثقان ، فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخُذ بما خالفهم ، فإنّ الحق فيما خالفهم.
فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت : إنّهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له ، فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» (٢).
ومنها : ما يدل على التوقف فيما لم يكن أحدهما موافقا لكتاب الله ولا للسنة ، كما هو
__________________
(١) الكافي ، الأصول ، ج ١ ص ٦٧
(٢) عوالي اللئالي ج ٤ ص ١٣٣