الأنظار ، فمنهم من أوجب الترجيح بها (١) مقيّدين بأخباره (٢) إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها (٣) ، ومن (٤) تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزيّة وأقربيته (٥) كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (٦) ،
______________________________________________________
الأنظار وتشتت الأقوال.
أحدها : وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.
ثانيها : وجوب الترجيح بمطلق المزايا ـ وإن لم تكن منصوصة ـ الموجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور أو الواقع.
ثالثها : وجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب ظنا ولا قربا بأحدهما.
رابعها : التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها.
(١) أي : بالأخبار الدالة على الترجيح بمرجحات مخصوصة.
(٢) أي : بأخبار الترجيح ، و «إطلاقات» مفعول «مقيّدين».
(٣) أي : بالمرجحات المنصوصة ، وهذا إشارة إلى القول الأوّل وهو وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة ، وحاصل استدلالهم على ذلك هو تقييد إطلاق ما دلّ على التخيير بين المتعارضين ـ الّذي هو جمع عرفي ـ بما دلّ على وجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة.
(٤) معطوف على «من اقتصر» وهذا إشارة إلى القول الثاني ، وهو الترجيح بكل مزية موجبة للأقربية إلى الصدور وإن لم تكن من المزايا المنصوصة ولم تكن أيضا موجبة للظن بالواقع ، فالأقوائية ، تكون بحسب الحجية والاعتبار ، لا بحسب الكشف عن الواقع والمطابقة له.
(٥) أي : وأقربيّة ذي المزية ، وضمير «منها» راجع إلى «المزايا».
(٦) وصاحبا القوانين والفصول ، قال في أواخر كتاب الفصول : «فصل : إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم ، فإن كان لأحدهما رجحان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار أو غيرها تعيّن الأخذ به وترك المرجوح».